وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا"
 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا"
رواه أبو داود وصححه تمام الحديث "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" وفي الحديث دليل على شرعية الوكالة والإجماع على ذلك وتعلق الأحكام بالوكيل وتمام الحديث فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغير وأنه يصدق بها الرسول لقبض العين وقد ذهب إلى تصديق الرسول في القبض جماعة من العلماء وقيده المهدي في الغيث مع غلبة ظن صدقه وعند الهادوية أنه لا يجوز تصديق الرسول لأنه مال الغير فلا يصح التصديق فيه وقيل عنهم إلا أن يحصل الظن بصدق الرسول جاز الدفع إليه وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم