عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرا من الأرض" أي من أخذه وهو أحد ألفاظ الصحيحين "ظلما طوقه الله يوم القيامة" إياه "من سبع أرضين" متفق عليه
 
عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرا من الأرض" أي من أخذه وهو أحد ألفاظ الصحيحين "ظلما طوقه الله يوم القيامة" إياه "من سبع أرضين" متفق عليه
اختلف في معنى التطويق فقيل معناه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه ويؤيده أن في حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة ويؤيده حديث أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه حتى يقضي بين الناس أخرجه الطبراني وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا ولأحمد والطبراني "من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر" وفيه قولان آخران والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الأرض وله منع من أراد أن يحفر سربا أو بئرا وأنه من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة أو أبنية أو معادن وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر من يجاوره وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب فيه خلاف فقيل لا تضمن لأنه إنما يضمن ما أخذ لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه قالوا ولا يقاس ثبوت اليد في غير المنقول على النقل في المنقول لاختلافهما في التصرف وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسا على المنقول المتفق على أنه يضمن بعد النقل بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنقول وفي ثبوت اليد على غير المنقول بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء وإن لم ينقل يقال استولى الملك على البلد واستولى زيد على أرض عمرو وقوله شبرا وكذا ما فوقه بالأولى وما دونه داخل في التحريم وإنما لم يذكر لأنه قد لا يقع إلا نادرا وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري شيئا عوضا عن شبرا فعم إلا أن الفقهاء يقولون إنه لا بد أن يكون المغصوب له قيمة فألزموا أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب على واحدة واحدة فلا يضمن فيأكل عمره من المال الحرام فلا يضمن وإن أثم كأكله من الخبز واللحم على لقمة لقمة من غير استيلاء على الجميع