وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه"
 
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه"
بالصاد المهملهة مفتوحة وفتح القاف القرب أخرجه البخاري وفيه قصة وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا يشير إلى سعد أن يشتري مني بيتي اللذين في داره فقال له سعد والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة فقال أبو رافع سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدا فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بصقبه" ما بعتك والحديث وإن كان ذكره أبو رافع في البيع فهو يعم الشفعة فذهب إلى ثبوتها الهادوية والحنفية وآخرون لهذه الأحاديث ولغيرها كحديث الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض لي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار قال "الجار أحق بصقبه " أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد وحديث جابر الآتي وذهب علي وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار قالوا والمراد بالجار في الأحاديث الشريك قالوا ويدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع فإنه سمى الخليط جارا واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد والقول بأنه لا يعرف في اللغة تسمية الشريك جار غير صحيح فإن كل شيء قارب شيئا فهو جار وأجيب بأن أبا رافع غير شريك لسعد بل جار له لأنه كان يملك بيتين في دار سعد لا أنه كان يملك شقصا شائعا من منزل سعد واستدلوا أيضا بما سلف من أحاديث الشفعة للشريك وقوله "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" ونحوه من الأحاديث التي فيها حصر الشفعة قبل القسمة وأجيب عنها بأن غاية ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجار لا بمنطوق ولا مفهوم ومفهوم الحصر في قوله "إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة" الحديث إنما هو فيما قبل القسمة للمبيع بين المشتري والشريك فمدلوله أن القسمة تبطل الشفعة وهو صريح رواية "وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم" وأحاديث إثبات الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الأدلة عليها التي منها ما سلف ومنها الحديث الآتي