عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا" فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه" وفي لفظ" فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: " أفعلت هذا بولدك كلهم" قال: لا قال :"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة" متفق عليه
 
عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا" فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه" وفي لفظ" فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: " أفعلت هذا بولدك كلهم" قال: لا قال :"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة" متفق عليه


الهبة بكسر الهاء مصدر وهبت وهي شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة ويطلق على الشيء الموهوب ويطلق على أعم من ذلك

وفي رواية لمسلم قال: "فأشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟" قال بلى قال: "فلا إذن" الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة وقد صرح به البخاري وهو قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرين وأنها باطلة مع عدم المساواة وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم بإرجاعه ومن قوله "اتقوا الله وقوله اعدلوا بين أولادكم" وقوله فلا إذن وقوله لا أشهد على جور واختلف في كيفية التسوية فقيل بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي ألا سويت بينهم وعند ابن حبان سووا بينهم ولحديث ابن عباس سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب وأطالوا في الاعتذار عن الحديث وذكر في الشرح عشرة
(3/89)

أعذار كلها غير ناهضة وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية وأن الهبة مع عدمها باطلة