وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" متفق عليه
وفي رواية للبخاري "ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه" فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة وهو مذهب جماهير العلماء وبوب له البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه وذهبت الهادوية و أبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا الهبة لذي رحم قالوا والحديث المراد به التغليظ في الكراهة قال الطحاوي قوله كالعائد في قيئه التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهو قوله "كالكلب" تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه ولا يفهم من المقام إلا التحريم والتأويل البعيد لا يلتفت إليه ويدل على التحريم الحديث الآتي وهو