وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"
 
وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم فإن قوله لا يحل ظاهر في التحريم والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره وقوله إلا الوالد دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه كبيرا كان أو صغيرا واختصه الهادوية بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث وفرق بعض العلماء فقال يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة وهو فرق غير مؤثر في الحكم وحكم الأم حكم الأب عند أكثر العلماء نعم وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها بأنه ليس لها الرجوع في ذلك ومثله رواه البخاري عن النخعي وعمر بن عبد العزيز تعليقا وقال الزهري يرد إليها إن كان خدعها وأخرج عبد الرزاق بسند منقطع إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت