وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها" رواه البخاري
 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها" رواه البخاري
فيه دلالة أن عادته صلى الله عليه وسلم كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها وفي رواية لابن أبي شيبة "ويثيب عليها ما هو خير منها" وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية إذ كونه عادة له صلى الله عليه وسلم مستمرة يقتضي لزومه ولا يتم به الاستدلال على الوجوب لأنه قد يقال إنما فعله صلى الله عليه وسلم مستمرا
(3/90)

لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجوبه وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف قالوا لأن الأصل في الأعيان الأعواض قال في البحر ويجب تعويضها حسب العرف وقال الإمام يحيى المثلي مثله والقيمي قيمته ويجب له الإيصاء بها وقال الشافعي في الجديد الهبة للثواب باطلة لاتنعقد لأنها بيع بثمن مجهول ولأن موضع الهبة التبرع فلو أوجبناه لكان في معنى المعاوضة وقد فرق الشرع والعرف بين الهبة والبيع فما يستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة قيل وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها وقال بعض المالكية يجب الثواب على الهبة إذا أطلق الواهب أو كان مما يطلب مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى فإذا لم يرض الواهب بالثواب فقيل تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة وقيل لا تلزم إلا أن يرضيه والأول المشهور عن مالك رحمه الله ويرده الحديث الآتي وهو: