(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: "رضيت؟" قال لا فزاده فقال:" رضيت؟" قال لا فزاده فقال "رضيت؟" قال نعم رواه أحمد
 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: "رضيت؟" قال لا فزاده فقال:" رضيت؟" قال لا فزاده فقال "رضيت؟" قال نعم رواه أحمد
وصححه ابن حبان) ورواه الترمذي وبين أن العوض كان ست بكرات وفيه دليل على اشتراط رضا الواهب وأنه إن سلم إليه قدر ما وهب ولم يرض زيد له وهو دليل لأحد القولين الماضيين وهو قول ابن عمر قالوا فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بيع انعقد