1 - عن أنس رضي الله عنه قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" متفق عليه
 
1 - عن أنس رضي الله عنه قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" متفق عليه


اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل لا يجوز غيره وقال الخليل القاف ساكنة لاغير وأما بفتحها فهو اللاقط قيل وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح ولذا قيل لا يجوز غيره

دل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير وإن كان مالكه معروفا وقيل لا يجوز إلا إذا جهل وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وإن كان يسيرا وقد أورد عليه أنه صلى الله عليه وسلم كيف تركها في الطريق مع أن على الإمام حفظ المال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة وصرفه في مصارفه ويجاب عنه بأنه لا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذها للحفظ وإنما ترك أكلها تورعا أو أنه تركها عمدا ليأخذها من يمر ممن تحل له الصدقة ولا يجب على الإمام إلا حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته وفيه حث على التورع عن أكل يجوز فيه أنه حرام

الموضوع التالي


وعن زيد بن خالد الجهني هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمسين و ثمانين سنة وروى عنه جماعة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم برهان على تعيين الرجل فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا فقال: "اعرف عفاصها" بكسر العين المهملة ففاء وبعد الألف صاد مهملة "وعاءها" ووقع في رواية خرقتها "ووكاءها" بكسر الواو ممدودا ما يربط به "ثم عرفها" بتشديد الراء "سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال فضالة الغنم؟ الضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له لقطة قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها معها سقاؤها" أي جوفها وقيل عنقها "وحذاؤها" بكسر الحاء المهملة فذال معجمة أي خفها "ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" متفق عليه