وعن زيد بن خالد الجهني هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمسين و ثمانين سنة وروى عنه جماعة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم برهان على تعيين الرجل فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا فقال: "اعرف عفاصها" بكسر العين المهملة ففاء وبعد الألف صاد مهملة "وعاءها" ووقع في رواية خرقتها "ووكاءها" بكسر الواو ممدودا ما يربط به "ثم عرفها" بتشديد الراء "سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال فضالة الغنم؟ الضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له لقطة قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها معها سقاؤها" أي جوفها وقيل عنقها "وحذاؤها" بكسر الحاء المهملة فذال معجمة أي خفها "ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" متفق عليه
 
وعن زيد بن خالد الجهني هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمسين و ثمانين سنة وروى عنه جماعة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم برهان على تعيين الرجل فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا فقال: "اعرف عفاصها" بكسر العين المهملة ففاء وبعد الألف صاد مهملة "وعاءها" ووقع في رواية خرقتها "ووكاءها" بكسر الواو ممدودا ما يربط به "ثم عرفها" بتشديد الراء "سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال فضالة الغنم؟ الضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له لقطة قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها معها سقاؤها" أي جوفها وقيل عنقها "وحذاؤها" بكسر الحاء المهملة فذال معجمة أي خفها "ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" متفق عليه


اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الأفضل الإلتقاط لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه ومثله قال الشافعي وقال مالك وأحمد تركه أفضل لحديث ضالة المؤمن حرق النار ولما يخاف من وقال قوم بل الالتقاط واجب وتأولوا الحديث بأنه فيمن أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر قبل تعريفه بها هذا وقد اشتمل الحديث على ثلاثة مسائل الأولى في حكم اللقطة وهي الضائعة التي ليست بحيوان فإن ذلك يقال له ضالة فقد أمر صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يعرف وعاءها وما تشد به وظاهر الأمر وجوب التعرف لما ذكر ووجوب التعريف ويزيد الأخير عليه دلالة قوله