وعن عياض بكسر المهملة آخره ضاد معجمة ابن حمار بلفظ الحيوان المعروف صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء"
 
وعن عياض بكسر المهملة آخره ضاد معجمة ابن حمار بلفظ الحيوان المعروف صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء"
رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان تقدم الكلام في اللقطة والعفاص والوكاء وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي فقالوا يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها وذهب الهادي ومالك وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب الإشهاد قالوا لعدم ذكر الإشهاد في الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الندب وقال الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا ينافي ذلك عدم ذكره في غيره من الأحاديث والحق وجوب الإشهاد في قوله "فهو مال الله يؤتيه من يشاء" دليل للظاهرية في أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان وأما قوله صلى الله عليه وسلم "يؤتيه من يشاء" فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف