وعن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما ولى دعاه فقال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة"
 
وعن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السدس" فلما ولى دعاه فقال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة"
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وفي سماعه خلاف قال قتادة لا أدري مع أي شيء ورثه وقال أقل شيء ورث الجد السدس وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل وهو الجد فللبنتين الثلثان وبقي ثلث فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هنا ولم يدفع إليه السدس
(3/99)

الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث وتركه حتى ولي أي ذهب فدعاه فقال "لك سدس آخر" وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال "إن الآخر" بكسر الخاء "طعمة" أي زيادة على الفريضة والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له فله سدس فرضا والباقي تعصيبا