وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"
 
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"
رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها وقد تقدم في كتاب البيع ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة و يقاس عليهما سائر التمليكات من النذر والوصية لأنه قد جعله كالنسب والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض