عن عائشة رضي الله عنها قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة" رواه الترمذي
 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة" رواه الترمذي


الإيلاء لغة: الحلف وشرعا الامتناع باليمين من وطء الزوجة والظهار بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل أنت علي كظهر أمي والكفارة وهي من التكفير التغطية

ورواته ثقات ورجح الترمذي إرساله على وصله الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع وهو الحلف من وطء الزوجة اعلم أنها اختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم وفي الشيء الذي حرمه على روايات أحدها أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها واختلف في الحديث الذي أسره إليها أخرجه البخاري عن ابن عباس عن عمر في حديث طويل وأجمل في رواية البخاري هذه وفسره في رواية أخرجها الشيخان لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة للعسل وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمة بعد أبي بكر وقال لا تخبري عائشة بتحريمي مارية وثانيها السبب في إيلائه أنه فرق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة لقد أقمت وجهك ترد عليك الهدية فقال: "لأنتن أهون علي الله من أن يغمني لا أدخل عليكن شهرا" أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة ومن طريق الزهري عن عمرة عن عائشة نحوه وقال ذبح ذبحا ثالثها أنه بسبب طلبهن النفقة أخرجه مسلم من حديث جابر فهذه أسباب ثلاثة إما لإفشاء بعض نسائه السر وهي حفصة والسر أحد ثلاثة إما
(3/183)

تحريمه مارية أو العسل أو بتحريج صدره من قبل ما فرقه بينهن من الهدية أو تضييقهن في طلب النفقة قال المصنف واللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببا لاعتزالهن وقولها وحرم أي حرم مارية أو العسل وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعي فلا يوجه لجزم ابن بطال وغيره أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهر إن أخذه من هذا الحديث ولا مستند له غيره فإنه قال المصنف لم أقف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان المكان المذكور في المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد