وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري
 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري
الحديث كالتفسير لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} وقد اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء الأولى في اليمين فإنهم اختلفوا فيها فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطء سواء حلف بالله أو بغيره وقالت الهادوية أنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله قالوا لأنه لا يكون يمينا إلا ما كان بالله تعالى فلا تشمل الآية ما كان بغيره قلت وهو الحق الثانية في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحا أو كناية أو ترك الكلام عند البعض والجمهور على أنه لا بد فيه من التصريح بالامتناع من الوطء لا مجرد الامتناع عن الزوجة ولا كلام أن الأصل في الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة وسنتين فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولي أربعة أشهر فإما أن يفيء أو يطلق الثالثة اختلفوا في مدة الإيلاء فعند الجمهور والحنفية أنه لا بد أن يكون أكثر من أربعة أشهر وقال الحسن وآخرون ينعقد بقليل الزمان وكثيره لقوله تعالى- يؤلون من نسائهم- ورد بأنه لا دليل في الآية إذ قد قدر الله المدة فيها بقوله تعالى: {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فالأربعة قد جعلها الله مدة الإمهال وهي كأجل الدين لأنه تعالى قال: {فَإِنْ فَاءُوا} بفاء التعقيب وهو بعد الأربعة فلو كان المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت فلا يطالب بعدها والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده والرابعة أن مضي المدة لا يكون طلاقا عند الجمهور وقال أبو حنيفة بل إذا مضت الأربعة الأشهر طلقت المرأة قالوا والدليل على أنه لا يكون بمضيها طلاقا أنه تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق فيكونان في وقت واحد وهو بعد مضي الأربعة فلو كان الطلاق يقع بمضي الأربعة والفيئة بعدها لم يكن تخيير لأن حق المخير فيهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخر كالكفارة لأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل وليس مضي المدة من فعل الرجل ولحديث ابن عمر هذا الذي نحن في سياقه وإن كان موقوفا فهو مقو للأدلة الخامسة الفيئة هي الرجوع ثم اختلفوا بماذا تكون فقيل تكون
(3/184)

بالوطء على القادر والمعذور يبين عذره بقوله لو قدرت لفئت لأنه الذي يقدر عليه لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} وقيل بقوله رجعت عن يميني وهذا للهادوية كأنهم يقولون المراد رجوعه عن يمينه لا إيقاع ما حلف عليه وقيل تكون في حق المعذور بالنية لأنها توبة يكفي فيها العزم ورد بأنها توبة عن حق مخلوق فلا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي عزم عليه السادسة اختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء فقال الجمهور تجب لأنها يمين قد حنث فيها فتجب الكفارة لحديث "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" وقيل لا تجب لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة ويدل للمسألة الخامسة قوله