وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
أخرجه البيهقي وأخرجه
(3/185)

الطبراني أيضا عنه وقال الشافعي كانت العرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء وفي لفظ كانوا يطلقون الطلاق والظهار والإيلاء فنقل تعالى الإيلاء والظهار عما كان عليه الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه والحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر