وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به"
 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به"
رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد هذا من باب الظهار والحديث لا يضر إرساله كما قررناه من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة والظهار مشتق من الظهر لأنه قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فأخذ اسمه من لفظه وكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره وأضافه إلى الأم لأنها أم المحرمات وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار وإ ثم فاعله كما قال تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأم ثم اختلفوا فيه في مسائل: الأولى إذا شبهها بعضو منها غيره فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهارا أيضا وقيل يكون ظهارا إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه وقد عرفت أن النص لم يرد إلا في الظهر الثانية أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا شبهها بغير الأم من المحارم فقالت الهادوية لا يكون ظهارا لأن النص ورد في الأم وذهب آخرون منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارا ولو شبهها بمحرم من الرضاع ودليلهم القياس فإن العلة التحريم المؤبد وهو ثابت في المحارم كثبوته في الأم وقال مالك وأحمد إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية بل قال أحمد حتى في البهيمة ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينتهض دليلا على الحكم الثالثة أنهم اختلفوا أيضا هل ينعقد الظهار من الكافر فقيل نعم لعموم الخطاب في الآية وقيل لا ينعقد منه لأن من لوازمه الكفارة وهي لا تصح من الكافر ومن قال ينعقد منه قال يكفر بالعتق أو الإطعام لا بالصوم لتعذره في حقه وأجيب بأن العتق والإطعام إذا فعلا لأجل الكفارة كانا قربة ولا قربة لكافر الرابعة أنهم اختلفوا أيضا في الظهار من الأمة المملوكة فذهبت الهادوية والحنفية والشافعية أنه لا يصح الظهار منها لأن قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} لا يتناول المملوكة في عرف اللغة للاتفاق في الإيلاء على أنها غير داخلة في عموم النساء وقياسا على الطلاق وذهب مالك وغيره إلى أنه يصح من الأمة لعموم لفظ النساء إلا أنه اختلف القائلون بصحته منها في الكفارة فقيل لا تجب إلا نصف الكفارة فكأنه قاس ذلك على الطلاق عنده الخامسة الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير وهو مجمع عليه لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} فلو وطىء لم يسقط التكفير ولا يتضاعف
(3/186)

لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تفعل ما أمرك الله" قال الصلت بن دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة وهو قول الفقهاء الأربعة وعن ابن عمر أن عليه كفارتين إحداهما للظهار الذي اقترن به العود والثانية للوطء المحرم كالوطء في رمضان نهارا ولا يخفى ضعفه وعن الزهري وابن جبير أنها تسقط الكفارة لأنه فات وقتها فإنه قبل المسيس وقد فات وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغيرها من العبادات واختلف في تحريم المقدمات فقيل حكمها حكم المسيس في التحريم لأنه شبهها بمن يحرم في حقها الوطء ومقدماته وهذا قول الأكثر وعن الأقل لا تحرم المقدمات لأن المسيس هو الوطء وحده فلا يشمل المقدمات إلا مجازا ولا يصح أن يرادا إلا أنه جمع بين الحقيقة والمجاز وعن الأوزاعي يحل له الاستمتاع بما فوق الإزار

الموضوع التالي


وعن سلمة بن صخر هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية وضاد معجمة أنصاري خزرجي كان أحد البكائين روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب قال البخاري لا يصح حديثه يعني هذا الذي في الظهار قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي وفي الإرشاد قال إني كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "حرر رقبة" فقلت ما أملك إلا رقبتي قال: "فصم شهرين متتابعين" قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال: "أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا"