وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات (3/190) في سورة النور
 
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان هو عويمر العجلاني كما في أكثر الروايات فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات
(3/190)

في سورة النور

هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة واختلف في وجوبه على الزوج فقال في الشفاء للأمير الحسين يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها وفي المذهب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنا في المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم


والأكثر في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدمة على قصة عويمر وإنما تلاها صلى الله عليه وسلم لأن حكمها عام للأمة فتلاهن عليه ووعظه وذكره عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة الموعود به في قوله: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} قال لا والذي بعثك الفراش ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك الفراش إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم في الحديث مسائل الأولى قوله فلم يجبه ووقع عند أبي داود فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها قال الخطابي: يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه وقال الشافعي كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وتعنت كما قال تعالى: {لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ} وفي الحديث الصحيح أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وقال الخطابي قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين أحدهما ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين والآخر ما كان على الطريق التعنت والتكلف فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه فقال :{فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ} وقال: {فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} وأجابه تعالى في الآيات {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} وغيرها وقال في النوع الآخر {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} وقال: {يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه وإذا وقع السكوت عن جواب فإنما هو زجر وردع للسائل فإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ الثانية في قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحكم الشرعي لأنه المدعي فيقدم وبه وقعت البداءة في الآية وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة واختلف هل تجب البداءة به أم لا فذهب الجماهير إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم لهلال البينة وإلا حد في ظهرك فكانت البداية به لدفع الحد عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعا لأمر لم يثبت وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة لأن الآية لم تدل على لزوم البداءة بالرجل لأن العطف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب وأجيب عنه بأنها وإن لم تقتض الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية وبين فعله صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مثل قوله نبدأ بما بدأ الله به في وجوب البداءة بالصفا الثالثة قوله ثم فرق بينهما دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان وإلى هذا ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ في الحديث وأنه ثبت في الصحيح بأن الرجل طلقها ثلاثا بعد تمام اللعان تركها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين صلى الله عليه وسلم أن طلاقه في غير محله وقال الجمهور بل الفرقة تقع بنفس اللعان وإنما اختلفوا هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي فقال الشافعي تحصل به وقال أحمد لا تحصل إلا بتمام
(3/191)

لعانهما وهو المشهور عند المالكية وبه قالت الظاهرية واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ذلكم التفريق بين كل متلاعنين وقال ابن العربي أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل لك عليها قال وكذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين قالوا وقوله فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما قالوا فأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدا فلا يحتاج إلى إنكاره وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح زوجا غيره وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس الحديث وفيه وقد وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وأخرج أبو داود من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وأخرجه البيهقي بلفظ "فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا" وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا الرابعة اختلف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ أو طلاق بائن فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان أبدا ولأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا كناية فيه وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق إذ هو من أحاكم النكاح المختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غيره النكاح كالفسخ بالعيب وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقا كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها الخامسة وهي فرع للرابعة اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المانع وهو قول سعيد بن المسيب فإنه قال فإن أكذب نفسه فإنه خاطب من الخطاب وقال ابن جبير ترد إليه ما دامت في العدة وقال الشافعي وأحمد لا تحل له أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها" قلت قد يجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قاله لمن التعن ولم يكذب نفسه السادسة في حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء الحديث عند أبي داود وغيره قال الخطابي فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعا ولا يعتبر حكمه وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: "البينة أو حد في ظهرك" فلما تلاعنا لم يتعرض لهلال بالحد ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه قلت ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعيين من قذفها به قال
(3/192)

وقال الشافعي إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حد له وقال أبو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة انتهى قلت ولا دليل في حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حق للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حتى يقول له صلى الله عليه وسلم قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين الحكم والأصل ثبوت الحد على القاذف واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة

الموضوع السابق


وعن سلمة بن صخر هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية وضاد معجمة أنصاري خزرجي كان أحد البكائين روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب قال البخاري لا يصح حديثه يعني هذا الذي في الظهار قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي وفي الإرشاد قال إني كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "حرر رقبة" فقلت ما أملك إلا رقبتي قال: "فصم شهرين متتابعين" قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال: "أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا"