وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة"
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة"
رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف ثم منع هاهنا بالفعل ولم يرو أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي وقوله إنها الموجبة أي للفرقة ولعذاب الكاذب وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احلف بالذي لا إله إلا هو إني لصادق" يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط البخاري