وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها بالغين المعجمة والراء وباء موحدة قال في النهاية أي "أبعدها" يريد الطلاق قال أخاف أن تتبعها نفسي قال: "فاستمتع" بها
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها بالغين المعجمة والراء وباء موحدة قال في النهاية أي "أبعدها" يريد الطلاق قال أخاف أن تتبعها نفسي قال: "فاستمتع" بها
رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأطلق عليه النووي الصحة لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ طلقها قال لا أصبر عنها
(3/194)

قال فأمسكها اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يد لامس على قولين الأول أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها والثاني أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا منه وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول قال في النهاية وهو أشبه بالحديث لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة قلت الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا فحمله على هذا لا يصح والثاني بعيد لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها