وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي
 
وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي
وهو حسن موقوف فيه دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به وهو مجمع عليه واختلف فيما إذا سكت بعد علمه به ولم ينفه فقال المؤيد إنه يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي لأن ذلك حق يبطل بالسكوت وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها وذهب أبو طالب إلى أن له النفي متى علم إذ لا يثبت التخيير من دون علم فإن سكت عند العلم لزم ولم يمكن من النفي بعد ذلك ولا يعتبر عنده فور ولا تراخ بل السكوت كالإقرار وقال الإمام يحيى والشافعي بل يكون نفيه على الفور قال وحد الفور ما لم يعد تراخيا عرفا كما لو اشتغل بإسراج دابته أو لبس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد تراخيا ولهم في المسألة تقادير ليس عليها دليل إلا الرأي وفروع على غير أصل أصيل
(3/195)