وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال عبد الغني إن اسمه ضمضم بن قتادة قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال: "هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق" بالراء والقاف بزنة أحمر وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك "قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه" بالنون فزاي وعين مهملة أي جذبه إليه "عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق" متفق عليه
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال عبد الغني إن اسمه ضمضم بن قتادة قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال: "هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق" بالراء والقاف بزنة أحمر وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك "قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه" بالنون فزاي وعين مهملة أي جذبه إليه "عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق" متفق عليه
وفي رواية لمسلم أي عن أبي هريرة وهو أي الرجل يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه قال الخطابي هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد وفي هذا إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد ثم قال وفيه دليل على أن الحد لا يجب في المكاني وإنما يجب في القذف الصريح وقال المهلب التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة وقال ابن المنير يفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب وقال القرطبي لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء قال في الشرح كأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل وهو إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي وإن اتهمها بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا والخلاف إنما هو عند عدمها والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا وإنما هو مجرد مخالفة اللون
(3/196)