وعنها أي أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها بضم الحاء قال: "لا" متفق عليه
 
وعنها أي أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها بضم الحاء قال: "لا" متفق عليه
تقدم الكلام في الكحل وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوي فمن قال إنه تمنع الحادة من الكحل بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزينة فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يصح العين يرد عليه لفظ الحديث فإنها سألت عن كحل تداوي به العين لا عن كحل الإثمد بخصوصه إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه