وعن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها بالجيم والذال المعجمة هو القطع المستأصل كما في القاموس وفي النهاية بالدال المهملة صرام النخل وهو قطع ثمرها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" رواه مسلم
 
وعن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها بالجيم والذال المعجمة هو القطع المستأصل كما في القاموس وفي النهاية بالدال المهملة صرام النخل وهو قطع ثمرها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" رواه مسلم
في باب جواز خروج المعتدة البائن كما بوبه النووي وأخرجه أبو داود والنسائي بزيادة طلقت خالتي ثلاثا والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء وقالوا يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديدا لقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وفسر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور وقياسا على عدة الوفاة ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا وهذا عذر في الخروج وأما لغير عذر فلا يدل عليه إلا أن يقال إنما هذا رجاء فعل ذلك وقد يرجى في كل خروج في الغالب وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف
(3/202)