وعن فريعة بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين مهملة أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان ولها رواية بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال: "نعم" فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان
 
وعن فريعة بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين مهملة أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان ولها رواية بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال: "نعم" فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان
أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي بضم الذال المعجمة وابن حبان والحاكم وغيرهم أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق بن كعب عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة وقال ابن عبد البر هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد روى عنها سعد بن إسحاق وذكرها ابن حبان في كتاب الثقات وقد روى عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة فهي امرأة تابعية تحت صحابي ثم روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف وسعد بن إسحاق وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني وروى عنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيرهم والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وقال ابن عبد البر وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق وقضى به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار والدليل حديث الفريعة ولم يطعن فيه أحد ولا في رواته إلا ما عرفت وقد دفع ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} والآية وإن كان قد نسخ فيها استمرار النفقة والكسوة حولا فالسكنى باق حكمها مدة العدة وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويل وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله ومثله عن جماعة من الصحابة وإليه ذهب الهادي فقال لا تجب السكنى ويجب أن لا تبيت إلا في منزلها ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى والجواب أنه ثبت بالسنة وهو حديث الفريعة وبالكتاب أيضا كما تقدم إلا أن حديث الفريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات وهي فيه سواء كان له أو لا وقد أطال في الهدي النبوي الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى وهل تجب على الورثة من رأس التركة أو لا وهل تخرج من منزلها للضرورة أو لا وذكر خلافا كثيرا بين العلماء في ذلك ليس للتطويل بنقله كثير فائدة إذ ليس على شيء من تلك الفروع دليل ناهض
(3/203)