وعن ابن عمر رضي الله عنه طلاق الأمة المزوجة تطليقتان وعدتها حيضتان
 
وعن ابن عمر رضي الله عنه طلاق الأمة المزوجة تطليقتان وعدتها حيضتان
رواه الدارقطني موقوفا على ابن عمر وأخرجه مرفوعا وضعفه لأنه من رواية عطية العوفي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان وهو ضعيف لأنه من حديث مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين لا يعرف وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه لما عرفته فلا يتم به الاستدلال للمسألة الأولى واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين على الزوج بطلقتين وتكون عدتها قرأين واختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال أقواها ما ذهب إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين حر وعبد وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة وقد سردها في الشرح فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم نهوض دليل قول منها ثمنا وأما عدتها فاختلف أيضا فيها فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة قال أبو محمد بن حزم لأن الله علمنا العدد في الكتاب فقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} {وَالَّذِينَ
(3/206)

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا الإماء أن عليهن العدد
المذكورات وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} وتعقب استدلاله بالآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر فإن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها وكذا قوله: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} فجعل ذلك إلى الزوجين والمراد به العقد والمراد به العقد وفي الأمة ذلك يختص بسيدها وكذا قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} والأمة لا فعل لها في نفسها قلت لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض هنا فماذا يكون حكمها في عدتها فالأقرب أنها زوجة شرعا قطعا فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطأها إلى زوجة أو ما ملكت اليمين في قوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وهذه التي هي محل النزاع ليست ملك يمين قطعا فهي زوجة فتشملها الآيات وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حكم العدة لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيها بالسيد كما يتعلق في الحرة الصغيرة بالولي فالراجح أنها كالحرة تطليقا وعدة