وعن رويفع تصغير رافع بن ثابت رضي الله عنه من بني مالك بن النجار عداده في المصريين توفي سنة ست وأربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"
 
وعن رويفع تصغير رافع بن ثابت رضي الله عنه من بني مالك بن النجار عداده في المصريين توفي سنة ست وأربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطىء وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملا من غيره والمسبية وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققا أما إذا كان غير متحقق وملكت الأمة بسبي أو شراء أو غيره فسيأتي أنه لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرأ بحيضة فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها والدليل غير ناهض مع الفريقين فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش" ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها فإنها في الزوجات نعم تدخل في دليل الاستبراء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" قال المصنف في التلخيص إنما استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنا واحتج به الحنفية على امتناع وطئها قال وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ