وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا
 
وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا
أخرجه مالك والشافعي وله طرق أخرى وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده في الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت أربع سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه أي ولي الفقيد فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها ورواه ابن أبي شيبة عن عمر ورواه البيهقي وقصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار فإعصار ريح اتبعها فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي أربعة سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها كما يفيد ظاهر رواية الكتاب وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته ولا بد من تيقن ذلك قالوا لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفا امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته قال البيهقي هو عن علي مطولا مشهور ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق قالت الهادوية فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي مائه وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين وهذا كما قال بعض المحققين قضية فلسفية طبيعة يتبرأ الإسلام منها إذ الأعمار قسم من الخالق الجبار والقول بأنها العادة غير صحيح كما يعرفه كل مميز بل هو أندر النادر بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق بين الستين والسبعين وقال الإمام يحيى ولا وجه للتربص لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون المفقود لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً} والحديث "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" والحاكم وضع لرفع المضارة في الإيلاء والظهار وهذا أبلغ والفسخ مشروع بالعيب ونحوه قلت وهذا أحسن الأقوال وما سلف عن علي وعمر أقوال موقوفة وفي الإرشاد لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قلت سنة قال سنة قال الشافعي الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن لا يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد طول الكلام في هذا
(3/208)

في حواشي ضوء النهار واخترنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق نعم لو ثبت قوله