وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد بضم الهمزة مبني للمجهول على ابنة حمزة أي قيل له لو تزوجتها فقال: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" متفق عليه
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد بضم الهمزة مبني للمجهول على ابنة حمزة أي قيل له لو تزوجتها فقال: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" متفق عليه
اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال ليس فيها ما يجزم به وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وسلم لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب وقد كانت أرضعت عمه حمزة وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب وقوله صلى الله عليه وسلم "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" يراد به تشبيهه في التحريم ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شيء من الأحكام