وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين
 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين
رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة قاله الدارقطني وقال وكان ثقة حافظا ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه قلت وهذا ليس بعلة كما قررناه مرارا وقال ابن عدي إن الهيثم كان يغلط وقال البيهقي الصحيح إنه موقوف وروى البيهقي التحديد بالحولين عن عمر وابن مسعود
(3/217)

والحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا في الحولين وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه ويدل لهذا الحكم قوله