وعن طارق المحاربي هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم المميم وحاء مهملة روى عنه جامع بن شداد وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والشين المعجمة قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: "يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك"
 
وعن طارق المحاربي هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم المميم وحاء مهملة روى عنه جامع بن شداد وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والشين المعجمة قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: "يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك"
رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني الحديث كالتفسير لحديث اليد العليا خير من اليد السفلى وفسر في النهاية بالمعطية أو المنفقة واليد السفلى بالمانعة أو السائلة وقوله ابدأ بمن تعول دليل على وجوب الإنفاق على القريب وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر قال القاضي عياض وهو مذهب الجمهور ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوفا بثم فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأم للأحاديث هذه وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً} وفي قوله وأختك وأخاك ثم أدناك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر فإنه تفصيل لقوله وابدأ بمن تعول فجعل الأخ من عياله وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد والهادي ولكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثا مستدلا بقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} واللام للجنس وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمنا أو صغيرا أو مجنونا لعجزه عن كفاية نفسه قالوا فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات الثلاث فأقوال أحسنها تجب لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه والثاني المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال الثالث أنه يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين وفي البحر نقل عنهم ما يخالف هذا وهذه أقوال لم يسفر فيها وجه الاستدلال وفي قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه والحقوق متفاوته فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام
(3/220)

والحديث كالمبين لذوي القربى ودرجاتهم فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر وهو الحديث الأول والتقييد بكونه وارثا محل توقف
واعلم أن للعلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي فقيل تسقط للزوجة والأقارب وقيل لا تسقط وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لا لأجل إحياء النفس وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لأجل المواساة ولذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده وقد قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فمهما كانت زوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت وأخرج الشافعي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي ذكره ابن كثير في الإرشاد

الموضوع السابق


عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك امرأة أبي سفيان أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" متفق عليه