وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر قال :"أنفقه على ولدك" قال: عندي آخر قال: "أنفقه على أهلك" قال عندي آخر قال: "أنفقه على خادمك" قال عندي آخر قال :"أنت أعلم"
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر قال :"أنفقه على ولدك" قال: عندي آخر قال: "أنفقه على أهلك" قال عندي آخر قال: "أنفقه على خادمك" قال عندي آخر قال :"أنت أعلم"
أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير تردد وقال المصنف قال ابن حزم اختلف على يحيى القطان والثوري فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء قلت هذا حمل بعيد فليس تكريره صلى الله عليه وسلم لما يقوله ثلاثا بمطرد بل عدم التكرير غالب وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجري فيه التكرير لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب عند رواية جابر التي لا تردد فيها تقوي رواية تقديم الأهل والحديث قد تقدم وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر لأنه قال له في الآخر بعد كفايته وكفاية من يجب عليه أنت أعلم ولم يقل ادخر لحاجتك وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك