وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة بكسر العين المهملة واحدة حبات العنب فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به"
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة بكسر العين المهملة واحدة حبات العنب فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به"
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وصححه ابن القطان والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب واختلف العلماء في ذلك فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبي عملا بهذا الحديث وهو قول إسحاق بن راهويه وحد التخيير من السبع السنين وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير وقالوا الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى ووافقهم مالك في عدم التخيير لكنه قال إن الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى قيل حتى يبلغ وفي المسألة تفاصيل بلا دليل واستدل نفاة التخيير بعموم حديث أنت أحق به ما لم تنكحي قالوا ولو كان الاختيار إلى الصغير ما كانت أحق به وأجيب بأنه إن كان عاما في الأزمنة أو مطلقا فيها فحديث التخيير يخصصه أو يفيده وهذا جمع بين الدليلين فإن لم يختر الصبي أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة لأن الحضانة حق لها وإنما ينقل عنها باختياره فإذا لم يخير بقي على الأصل وقيل وهو الأقوى دليلا أنه يقرع بينهما إذ قد جاء في القرعة حديث أبي هريرة بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت فاختار أمه فذهبت به أخرجه البيهقي وظاهره تقديم القرعة على الاختيار لكن قدم الإختيار عليها لعمل الخلفاء الراشدين به إلا أنه قال في الهدي النبوي إن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عنده من هو أنفع له ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والله يقول:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} فإذا كانت الأم تتركه في المكتب أو تعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به ولا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس انتهى وهذا كلام حسن

الموضوع السابق


عن عبد الله بن عمرو بفتح المهملة ووقع بضمها في نسخة وهو غلط أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء بكسر الواو والمد وقد يضم ويقال الإعاء الظرف كما في القاموس وثديي له سقاء هو ككساء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن كما فيه أيضا وحجري بحاء مهملة مثلثة فجيم فراء حضن الإنسان له حواء بحاء مهملة بزنة كساء أيضا اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد