وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا
 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا
رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير إلا أنه قال البيهقي إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقرهم وإما لأنه لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطإ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم انتهى وقوله ولم يجعل أرشها على عاقلته هذا مذهب الشافعي أن عمد الصغير يكون في ماله ولا تحمله العاقلة وقوله أو رآه على عاقلته يعني مع احتمال أنه خطأ وهذا اتفاق ومع احتمال أنه عمد كما ذهب إليه الهادوية و أبو حنيفة ومالك