وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون " عبد أو وليدة" هما بدل من غرة وأو للتقسيم لا للشك "وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها من معهم" في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها ومثله في مسلم فضمير ورثها يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا فقال لا فقضى بديتها لزوجها وولدها فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة وهو زوج المرأة القاتلة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء فمثل ذلك يطل بالمثناة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا أي هذا القائل "من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون " عبد أو وليدة" هما بدل من غرة وأو للتقسيم لا للشك "وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها من معهم" في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها ومثله في مسلم فضمير ورثها يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا فقال لا فقضى بديتها لزوجها وولدها فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة وهو زوج المرأة القاتلة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء فمثل ذلك يطل بالمثناة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا أي هذا القائل "من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه
وفي الحديث مسائل الأولى فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة وهي الأمة قال الشعبي الغرة خمسمائة درهم وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة مائة شاة وقيل خمس من الإبل إذ هي الأصل في الديات وهذا في جنين الحرة وأما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها الثانية قوله " وقضى بدية المرأة على عاقلتها" يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا وهو من أدلة
(3/238)

من يثبت شبه العمد وهو الحق فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل الثالثة في قوله على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة والعاقلة هم العصبة وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير فقال أبوها إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "الدية على العصبة وفي الجنين غرة" ولهذا بوب البخاري باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد قال الشافعي لا أعلم خلافا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف وفي ذلك خلاف يأتي في القسامة وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة وبه قال الجمهور وخالف جماعة في وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد عن أحد مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال ابني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني جان على ولده وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها في الآخرة وعلى القول بأن الوالد والولد ليسا من العاقلة كما قاله الخطابي فلا يتم به الاستدلال الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع يظهر أن قوله من أجل سجعه مدرج فهمه الراوي ففيه دليل على كراهة السجع قال العلماء إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله الثاني أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان وأما السجع الذي ورد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهي عنه

الموضوع التالي


وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة المذكور في الحديث الذي قبله فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أبو داود بلفظ أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة فقال المغيرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى فيها بغرة عبد أو أمة" فقال ائتني بمن يشهد معك قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له