وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة تحتية مشددة مكسورة أخت أنس بنت النضر عمته أي عمة أنس بن مالك الربيع بنت معوذ ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ قال المصنف إنه غلط كسرت ثنية جارية أي شابة من الأنصار كما في رواية فطلبوا أي قرابة الربيع إليها أي إلى الجارية العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص" فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك الفراش لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" متفق عليه
 
وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة تحتية مشددة مكسورة أخت أنس بنت النضر عمته أي عمة أنس بن مالك الربيع بنت معوذ ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ قال المصنف إنه غلط كسرت ثنية جارية أي شابة من الأنصار كما في رواية فطلبوا أي قرابة الربيع إليها أي إلى الجارية العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص" فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك الفراش لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" متفق عليه
واللفظ للبخاري فيه مسائل الأولى أن فيه دليلا على وجوب الاقتصاص في السن بأن كانت بكمالها فهو مأخوذ من قوله تعالى:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} وقد ثبت على قلع السن بالسن في العمد وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا قال العلماء وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب قال أبو داود قلت لأحمد يريد أحمد بن حنبل: كيف في السن؟ قال تبرد أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه وقال بعضهم إن الحديث محمول على القلع وأنه أراد بقوله كسرت قلعت وهو بعيد وأما السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب وقال الليث والشافعي والحنفية لا قصاص في السن لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه المماثلة فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص ولكن لا نصل إلى العظم حتى ننال ما دونه مما لا يعرف قدره
الثانية: قوله أتكسر ثنية الربيع ظاهر الاستفهام الإنكار وقد تؤول بأنه لم يرد به الحكم والمعارضة وإنما أراد به أن يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم وأكد طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم وقيل بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العفو ويرشد إليه قوله في جوابه يا أنس كتاب الله القصاص وقيل إنه لم يرد الإنكار بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش وقد وقع الأمر على ما أراد وفي إلهامهم العفو وفي تقريره صلى الله عليه وسلم على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه
الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم "كتاب الله القصاص" المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر ويجوز النصب في الأول وفعله محذوف أي كتب كتاب الله وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب أو للفعل المقدر ويحتمل وجوها أخر قيل أراد بالكتاب الحكم أي حكم الله القصاص وقيل أشار إلى قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} أو إلى {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} أو إلى {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}
(3/240)

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم" إلى آخره تعجب منه صلى الله عليه وسلم بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل وكأن قضية العادة في ذلك أن يحنث في يمينه فألهم الله تعالى الغير العفو فبر قسم أنس وأن هذا الاتفاق وقع إكراما من الله تعالى لأنس ليبر في يمينه وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله تعالى أربهم ويجيب دعاءهم وفيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة

الموضوع السابق


وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة المذكور في الحديث الذي قبله فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أبو داود بلفظ أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة فقال المغيرة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى فيها بغرة عبد أو أمة" فقال ائتني بمن يشهد معك قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له