وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دية الخطأ أخماسا" أي تؤخذ أو تجب بينه بقوله "عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون"
 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دية الخطأ أخماسا" أي تؤخذ أو تجب بينه بقوله "عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون"
أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى أي من إسناد الأربعة فإن فيه خشف بن مالك الطائي قال الدارقطني إنه رجل مجهول وفيه الحجاج بن أرطاة
واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال إن جعله لبني اللبون غلط منه ثم قال البيهقي والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض لا كما توهم شيخنا الدارقطني رحمه الله تعالى والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء وإلى أن الخامس بنو لبون وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعة وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعا بإسقاط بني اللبون واستدل له بحديث له لم يثبته الحفاظ وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقا وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا أنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا كما في الخطأ وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فيمن قتل في الحرم بدية وثلث تغليظ في الدية وثبت عن جماعة القول بذلك ويأتي الكلام فيه وأخرجه أي حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا على ابن مسعود وهو أصح من المرفوع
(3/248)

الموضوع السابق


وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز اسمه كنيته عن أبيه عن جده عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث أوله "من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين أما بعد" إلى آخر ما هنا وفيه "أن من اعتبط" بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة أي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله "مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول" فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه "وإن في النفس الدية مائة من الإبل " بدل من الدية "وفي الأنف إذا أوعب" بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة "جدعه" أي قطع جميعه "الدية وفي اللسان الدية" إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام "وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية" إذا قطع من أصله "وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية" إذا قطعت من مفصل الساق "وفي المأمومة" هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها "ثلث الدية وفي الجائفة" قال في القاموس هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره "ثلث الدية وفي المنقلة" اسم فاعل من نقل مشدد القاف وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها وقيل التي تنقل العظم أي تكسره خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة" اسم فاعل من أوضح وهي التي توضح العظم وتكشفه "خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار"