وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعتى " بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو التجبر "الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قاتله أو قتل لذحل" بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره " الجاهلية "
 
وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعتى " بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو التجبر "الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قاتله أو قتل لذحل" بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره " الجاهلية "
أخرجه ابن حبان في حديث صححه الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاث أزيد في العتو على غيرهم من العتاة الأول من قتل في الحرم فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل الحرم وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح في رجل قتل بالمزدلفة إلا أن السبب لا يخص به إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم مكة وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل محرما من النسب أو قتل في الأشهر الحرم قال لأن الصحابة غلظوا في هذه الأحوال وأخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعد أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم وقد رفعه في رواية قلت وهذا مبني على أن الظرف في قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} متعلق بغير الإرادة بل بالإلحاد وإن كانت الإرادة في غيره والآية محتملة وورد في التغليظ في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ "عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح" رواه أحمد وأبو داود والثاني من قاتله أي من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم سواء كان له مشاركة في القتل أو لا الثالث قوله أو قتل لذحل الجاهلية تقدم تفسير الذحل وهو العداوة أيضا وقد فسر الحديث حديث أبي شريح الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أعتى الناس من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينه ما لم تبصر" أخرجه البيهقي