وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل بفتح المهملة والموحدة أو الاعتراف متفق عليه
 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل بفتح المهملة والموحدة أو الاعتراف متفق عليه
زاد الإسماعيلي بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة وبين في رواية عند النسائي محلها من السورة وأنها كانت في سورة الأحزاب وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب وفي رواية زيادة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي رواية لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بالحبل وهو مذهب عمر وإليه ذهب مالك وأصحابه وقالت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة أنه لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات واستدل الأولون بأنه قاله عمر على المنبر ولم ينكر عليه فينزلت منزلة الإجماع قلت لا يخفى أن الدليل هو الإجماع لا ما ينزل منزلته