وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة هي المعروفة بالغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها" ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله" رواه مسلم
 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة هي المعروفة بالغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها" ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله" رواه مسلم

ظاهر قوله "فإذا وضعت فائتني بها ففعل" أنه وقع الرجم عقيب الوضع إلا أنه قد ثبت في رواية أخرى أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز ففي رواية الكتاب طي واختصار قال النووي بعد ذكر الروايتين وهما في صحيح مسلم: ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولى أنه رجمها عقيب الولادة فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية فيكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه إنما قاله بعد الفطام و أراد برضاعه كفايته وتربيته وسماه رضاعا مجازا انتهى باختصار والحديث دليل على وجوب الرجم وتقدم الكلام فيه وأما شد ثيابها عليها فلأجل أن لا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة والرجل قائما إلا عند مالك فقال قاعدا وقيل يتخير الإمام بينهما وفي الحديث دليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بنفسه إن صحت الرواية فصلى بالبناء للمعلوم إلا أنه قال الطبري: إنها بضم الصاد وكسر اللام قال وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود وفي رواية لأبي داود فأمرهم أن يصلوا ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام وظاهر قول عمر صلي عليها أنه صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة بنفسه وهو يؤيد رواية الأكثر لمسلم والقول بأن المراد من صلى أمر
(4/11)

بأن يصلي وأنه أسند إليه صلى الله عليه وسلم لكونه الآمر خلاف الظاهر فإن الأصل الحقيقة وعلى كل تقدير فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أو أمر بالصلاة فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النص إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه لم يتب فهذا ينزل على الخلاف في الصلاة على الفساق فالجمهور أنه يصلي عليهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة عليهم وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور والخلاف في حد المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند الجمهور لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}