وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية رواه مسلم |
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية رواه مسلم
وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر أما حديث ماعز والجهنية فتقدما وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى وهو قول الجمهور وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه صلى الل عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره قال ابن العربي إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يرده في شرعه مع قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ومن ثمة استدعى شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطابي بأن الله تعالى قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى قلت: ولا يخفى احتمال القصة للأمرين والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والثاني مبني على جوازه وفيه خلاف معروف وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحته وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع كذا قيل قلت أما الخطاب بفروع الشرائع ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم صلى الله عليه وسلم بشرعة لا بما في التوراة على أحد احتمالين |