وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية رواه مسلم
 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يريد ماعز بن مالك ورجلا من اليهود وامرأة يريد الجهنية رواه مسلم
وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر أما حديث ماعز والجهنية فتقدما وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى وهو قول الجمهور وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ورد قوله بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث هذا بأنه صلى الل عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره قال ابن العربي إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لا يرده في شرعه مع قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ومن ثمة استدعى شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطابي بأن الله تعالى قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده كما دلت عليه الرواية فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى قلت: ولا يخفى احتمال القصة للأمرين والقول الأول مبني على عدم صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض والثاني مبني على جوازه وفيه خلاف معروف وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحته وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع كذا قيل قلت أما الخطاب بفروع الشرائع ففيه نظر لتوقفه على أنه حكم صلى الله عليه وسلم بشرعة لا بما في التوراة على أحد احتمالين

الموضوع التالي


وعن سعيد بن سعد بن عبادة هو أنصاري قال الواقدي صحبته صحيحة كان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن قال كان بين أبياتنا جمع بيت رويجل تصغير رجل ضعيف فخبث بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة أي فجر بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك قال "خذوا عثكالا" بكسر العين فمثلثة بزنة قرطاس وهو العذق فيه مائة شمراخ بالشين المعجمة أوله وراء آخره خاء معجمة بزنة عثكال وهو غصن دقيق في أصل العثكال "ثم اضربوه ضربة واحدة" ففعلوا

الموضوع السابق


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة هي المعروفة بالغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها" ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها مبني للمجهول أي شدت وورد في رواية عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله" رواه مسلم