وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو" ضعيف أيضا
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو" ضعيف أيضا
ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ ادرءوا الحدود بالشبهات وذكره المصنف في التلخيص عن علي رضي الله عنه مرفوعا وتمامه ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود قال وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث قاله البخاري إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما زعمته