وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال" متفق عليه
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال" متفق عليه
فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج وهو لفظ مشترك يطلق على الحر
(4/17)

وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه وهذا إجماع وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أيضا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد ففيها خلاف فذهب الهادوية والشافعية و أبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد وصح ذلك عن ابن عمر
(4/18)