وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" متفق عليه
 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" متفق عليه
المجن بكسر الجيم الترس مفعل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء وكسرت ميمه لأنه آلة في الاستتار قال:
وكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومغفري
وقد عرفت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار ويدل له قوله وفي رواية حصول ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك بعد أن ذكر القطع في ربع الدينار ثم أخبر الراوي هنا أنه صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم ما ذاك إلا لأنها ربع دينار وإلا لنا في قوله ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وقوله هنا قيمته هذا هو المعتبر أعني القيمة وورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عمد الشيخين بلفظ ثمنه ثلاثة دراهم
قال ابن دقيق العيد: المعتبر القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي شراه به مالكه لم يعتبر إلا القيمة