وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" متفق عليه
 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده" متفق عليه
أيضا تقدم أنه من أدلة الظاهرية ولكنه مؤول بما ذكر قريبا والموجب لتأويله ما عرفته من قوله في المتفق عليه "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار" وقوله فيما أخرجه أحمد ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك فتعين تأويله بما ذكرناه وأما تأويل الأعمش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن فغير صحيح لأن الحديث ظاهر في التهجين على السارق لتفويته العظيم بالحقير قيل فالوجه في تأويله أن قوله لتقطع خبر لا أمر ولا فعل وذلك ليس بدليل لجواز أن يريد صلى الله عليه وسلم أنه يقطعه من لا يراعي النصاب أو بشهادة على النصاب ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلك