وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية
 
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة كما في النهاية
رواه المذكورون وهم أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابن حبان كما صححا ما قبله قال الطحاوي الحديث تلقته الأمة بالقبول والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز وعلى هذا تأوله الشافعي وقال حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار والجمار بالجيم آخره راء بزنة رمان وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال في نهاية المجتهد قال أبوحنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع في ثمر ولا كثر" وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ سواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أولا قالوا لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها