وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه لا يعرف له اسم عداده في أهل الحجاز وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت" قال بلى "فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع" وجيء به فقال: "استغفر الله وتب إليه" فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال: "اللهم تب عليه ثلاثا"
 
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه لا يعرف له اسم عداده في أهل الحجاز وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر هذا الحديث قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت" قال بلى "فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع" وجيء به فقال: "استغفر الله وتب إليه" فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال: "اللهم تب عليه ثلاثا"
أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات وقال الخطابي في إسناده مقال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به قال عبد الحق أبو المنذر المذكور في إسناده لم يرو عنه إلا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكار وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسارق أسرقت قل لا قال الرافعي لم يصححوا هذا الحديث وقال الغزالي قوله قل لا لم يصححه الأئمة وروى البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال أسرقت قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت قل لا
(4/23)

فقال لا فتركه وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين واختلف في إقرار السارق فذهبت الهادوية و أحمد وإسحاق إلى أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين وكأن هذا دليلهم ولا دلالة فيه لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاثا وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار