وأخرجه أي حديث أبي أمية الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه" بالمهملتين
 
وأخرجه أي حديث أبي أمية الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه" بالمهملتين
وأخرجه البزار أيضا أي من حديث أبي هريرة وقال لا بأس بإسناده الحديث دال على وجوب حسم ما قطع والحسم الكي بالنار أي يكوى محل القطع لينقطع الدم لأن منافذ الدم تنسد وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال وقيمة الدواء الذي يحسم به منه لأن ذلك واجب على غيره
فائدة: من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة قال نعم "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه" وأخرج بسنده أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه قال الراوي فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره