وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"
 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"
رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف قال النسائي هذا مرسل وليس بثابت وكذا أخرجه البيهقي وذكر له علة أخرى وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطع سواء أتلفها قبل القطع أو بعده وإلى هذا ذهب الهادوية ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول فصار القطع بدلا من الغرم ولذلك ثنى سرقة ما قطع به لم يقطع وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرم لقوله صلى الله عليه وسلم "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه ولقوله تعالى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} و "لا يحل مال امرىء مسلم
(4/24)

إلا بطيبة من نفسه" ولأنه اجتمع في السرقة حقان حق لله تعالى وحق للآدمي فاقتضى كل حق موجبه ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان موجودا بعينه أخذ منه فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة وقوله اجتماع الحقين مخالف للأصول الدعوه غير صحيحة فإن الحقين مختلفان فإن القطع بحكمة الزجر والتغريم لتفويت حق الآدمي كما في الغصب ولا يخفى قوة هذا القول