ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة حققناها في منحة الغفار على ضوء النهار وفيها أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلده فلما بلغ أربعين قال امسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي
 
ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة حققناها في منحة الغفار على ضوء النهار وفيها أن عثمان أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلده فلما بلغ أربعين قال امسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي
وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى
(4/30)

شربها يريد أنه أحب إليه مع جرأة الشاربين لا أنه أحب إليه مطلقا فلا يرد أنه كيف يجعل فعل عمر أحب إليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ظاهر الإشارة إلى فعل عمر وهو الثمانون ولكنه يقال إن ظاهر قوله أمسك بعد الأربعين دال على أنه لم يفعل الأحب إليه وأجيب عنه بأن في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليا جلد الوليد ثمانين والقصة واحدة والذي في البخاري أرجح وكأنه بعد أن قال وهذا أحب إلي أمر عبد الله بتمام الثمانين وهذه أولى من الجواب الآخر وهو أنه جلده بسوط له رأسان فضربه أربعين فكانت الجملة ثمانين فإن هذا ضعيف لعدم مناسبة سياقه له والروايات عنه صلى الله عليه سلم أنه جلد في الخمر أربعين كثيرة إلا أن في ألفاظها نحو أربعين وفي بعضها بالنعال فكأنه فهم الصحابة أن ذلك يتقدر بنحو أربعين جلدة واختلف العلماء في ذلك فذهبت الهادوية و أبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي أنه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة قالوا لقيام الإجماع عليه في عهد عمر فإنه لم ينكر عليه أحد وذهب الشافعي في المشهور عنه وداود أنه أربعون لأنه الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم فعله ولأنه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومن تتبع ما في الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأربعون ولا يزاد عليها وفي هذا الحديث أن رجلا شهد على الوليد أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها وفي مسلم أنه شهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد عليه آخر أنه رآه يتقيؤها قال النووي في شرح مسلم: هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد شارب الخمر ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا أو مكرها عليه وغير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود ودليل مالك هنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث ا هـ
قلت: وبمثل ما قاله مالك قالت الهادوية ثم لا يخفى أن اقتصار المصنف على الشاهد بالقيء وحده تقصير لإيهامه أنه جلد الوليد بشهادة واحد على التقيؤ